أحمد بن عبد الرزاق الدويش

205

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ( 1 ) ، ولأنهما من الخبائث ، وقد قال الله تعالى : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } ( 2 ) وإنفاق المال في ذلك من التبذير ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } ( 3 ) وإذا لعب الشيطان بالإنسان فشربهما فقد أساء وعليه التوبة والاستغفار ، عسى أن يغفر الله له ويتوب عليه ، وإذا حصل ذلك منه في حج أو عمرة , لم يفسد حجه ولا عمرته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6948 ) س 5 : امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم ، وإنها لا تطيقه في حال سكره , وتجتنب فراشه ولا تطيقه إذا أرادها ، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها , وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح ، كما جاء في الحديث ؟

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة الأحكام ( 2340 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 327 ) . ( 2 ) سورة الأعراف الآية 157 ( 3 ) سورة الإسراء الآية 26